لا ريب فيه، الا انه لا يكون جوابا عن صاحب الفصول: إذ اتفاقهم على أن المصدر لا يدل عل شئ من المرة والتكرار يكون كاشفا عن عدم دلالة المادة عليها لاشتماله حينئذ، على المادة وهيئة، وبعبارة أخرى المشتق هي المادة المتهيئة بهيئة خاصة فهو مشتمل على كون تلك الخصوصية زايدة، فمن عدم دلالة أحد المشتقات على خصوصية يستكشف عدم كون تلك الخصوصية مأخوذة في المادة، فإذا ثبت عدم دلالة المصدر على شئ من المرة والتكرار يثبت عدم دلالة المادة في ضمن أي هيئة كانت على ذلك.
الثاني: قال في الكفاية ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين في محل النزاع انتهى وهو متين.
وما عن الفصول، من أن المراد لو كان هو الواحد والوجودات، كان اللازم ان يجعل هذا المبحث من تتمة البحث الآتي، وهو ان الامر، هل هو متعلق بالطبيعة أو الفرد، فمن ذهب إلى تعلقه بالطبيعة فلا يصح له هذا النزاع، ومن اختار تعلقه بالفرد يأتي نزاع آخر، وهو انه هل هو متعلق بفرد واحد أو افراد، ولو كان المراد هي الدفعة والدفعات يصح النزاع على كل من المسلكين.
غير تام: إذ المراد من الطبيعة والفرد في تلك المسألة دخل الخصوصيات المفردة في الحكم وعدمه، وعليه فيمكن: ان ينازع على القول الأول: في أن الامر المتعلق بالطبيعة أي ايجادها الذي يكون لا محالة في ضمن فرد ما، هل يدل على أن المطلوب هو ايجاد الطبيعة في ضمن فرد أو افراد، وبعبارة أخرى هل المطلوب وجود واحد للطبيعة أو وجودات.
الثالث: ان قد يتوهم ان هذا البحث هو بعينه البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به عن إعادة ثانيا، فالقائل بالاجزاء يتعين له القول بدلالة الامر على المرة، والقائل بعدمه يتعين ان يلزم بدلالته على التكرار، وهو فاسد: إذ هذا البحث انما هو لتعيين المكلف به، وبحث الاجزاء، انما يتكفل لبيان - ان الاتيان بالمكلف به على حده هل يجزى عن اعادته ثانيا - أم لا؟
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أن الامر لا يدل على المرة ولا التكرار لان امر