الخاصة، من غير فرق بين التقسيمات الأولية ككون الصلاة الطهارة أو بدونها، وبين التقسيمات الثانوية المكلف عالما بالحكم أو جاهلا، وكون الصلاة مع قصد القربة أو بدونه: لان متعلق الشوق لابد وأن يكون متعينا في ظرف تعلقه به ويستحيل فرض الاهمال في الواقع وتعلق الشوق بما لا تعين له في فرض تعلقه به، فكما ان الملتفت إلى انقسام الماء إلى الحار والبارد إذا اشتاق إلى شربه لا مناص له من تعلق شوقه اما بالمطلق أو المقيد فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلاة إلى قسمين، باعتبار انه تارة يؤتى بها مع قصد القربة، وأخرى بدونه اما ان يتعلق شوقه بالمطلق أو المقيد، وعليه فإذا فرض استحالة التقييد باتيانها مع قصد القربة كان الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا، وإذا فرض استحالة التقييد بالخلاف أيضا فالاطلاق يكون ضروريا.
وأورد على ما استدل به المحقق النائيني لاستلزام استحالة التقييد استحالة الاطلاق:
بان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة: بان القابلية المعتبرة فيه لا يلزم ان تكون شخصية دائما بل يجوز ان تكون صنفية أو نوعية أو جنسية، الا ترى انه يصدق على الانسان انه جاهل بحقيقة ذات الواجب مع أنه يستحيل ان يكون عالما بها.
أقول تحقيق القول في المقام على نحو يظهر ما هو الحق عندنا وما يرد على هؤلاء الأساطين يقتضى ان يقال انه في الانقسامات الأولية والثانوية امتناع التقييد في مقام الثبوت إلى جعل الحكم، تارة يكون لأجل امتناع شمول الحكم للمقيد بهذا القيد، مثل تقييد الصلاة الواجبة بالافراد الخارجة عن تحت قدرة المكلف، وأخرى يكون لأجل امتناع تخصيص الحكم بالمقيد بهذا القيد كتخصيص الولاية بالفاسق: فإنه مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح، وصدوره من الحكيم محال، وثالثة لأجل مانع في نفس الجعل، والا فشمول الحكم له بعد جعله لا محذور فيه كما أن التخصيص به مما لا يترتب عليه محذور.
فان كان الامتناع من الجهة الأولى، فلا محالة يمتنع الاطلاق أيضا فإنه لا فرق في شمول الحكم بين كونه ثابتا له بالخصوص أو لما يعمه، فكما ان التكليف بغير المقدور ممتنع، كذلك التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، فتأمل فان في خصوص المثال كلاما