بعبادة الله تعالى.
الثالث: النصوص الواردة بالسنة مختلفة المتضمنة ان العمل بلا نية كلا عمل، كقوله (ص) الأعمال بالنيات، وهي تدل على اعتبار النية في جميع الأفعال فما لم تقم قرينة على صحة العمل بلا نية لا يعتد به في مقام الامتثال.
وفيه: ان المراد من النية ليس هو قصد القربة لان هذا الاصطلاح من الفقهاء، واما بحسب معناها اللغوي، فهي بمعنى القصد، وعليه، فمفاد هذه النصوص ان روح العمل انما يكون بالقصد، فلو ضرب اليتيم بقصد التأديب يتصف بالحسن، وان ضربه للتشفي يتصف بالقبح وان تأدب بذلك، وان جاهد لله فالعمل له تعالى، وان جاهد لطلب المال فله ما نوى، فهذه الروايات أجنبية عن كون الأوامر عبادية.
فتحصل انه بناءا على امكان اخذ قصد القربة في المتعلق مقتضى الأصل اللفظي هو التوصلية.
واما بناءا على عدم امكانه الذي هو المقام الثاني من الكلام، فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم، بأنه يتمسك بالاطلاق ويثبت به كون الواجب توصليا: واستدل لمختاره، بأنه لا يمكن تقييد المأمور به بقصد الامر، فالاطلاق ثابت.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره)، بان ذلك يتم لو كان التقابل بين التقييد و الاطلاق تقابل السلب والايجاب، ولكن حيث يكون الاطلاق متوقفا على ورد الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما يكون تقابل العدم والملكة، وعليه، فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق، وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر وليس في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا، فالحكم لم يرد عليه، فلا معنى للتمسك بالاطلاق، وعلى ذلك بنى على أن كل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه أيضا.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم، بان من اشتاق إلى فعل وكان ملتفتا إلى امكان وجوده في الخارج على وجوه، فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي، أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات