الشرعية، وان بنينا على جريانهما في ما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
اما عدم جريان البراءة العقلية في المقام مع جريانها في تلك المسألة فلان الشك هناك في نفس التكليف، فإذا ترددت الصلاة الواجبة بين المشتملة على جلسة الاستراحة وفاقدها، يرجع الشك، إلى الشك في التكليف بجلسة الاستراحة وعدمه، وهذا بخلاف المقام، فإنه لاشك في التكليف كان قصد الامر دخيلا أم لم يكن، بل الشك انما يكون في سقوط التكليف بمجرد الفعل بلا قصد القربة لحصول الغرض، وعدم سقوطه لعدم حصوله، ومعلوم ان الشك في السقوط مورد لقاعدة الاشتغال.
واما عدم جريان البراءة الشرعية: فلانه في ساير موارد الأقل والأكثر، دخل الجزء أو الشرط في حصول الغرض، وان كان واقعيا غير قابل للوضع والرفع، ولكن دخله في المأمور به شرعي وقابل للرفع والوضع، فبدليل الرفع يكشف انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك فيه يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام فان قصد الامتثال على فرض دخله، كما لا يكون دخله في حصول الغرض شرعيا قابلا للرفع، كذلك لا يكون دخله في المأمور به شرعيا بمعنى انه ليس للشارع وضعه، فليس له رفعه، فهو غير قابل لتعلق الرفع الشرعي به، وعلى ذلك فبما انه شك في سقوط الامر للشك في سقوط الغرض، لو اتى بالفعل بلا قصد القربة ولا تجرى البراءة، فلا مناص عن الرجوع إلى ما يستقل به العقل من لزوم الخروج عن عهدة التكليف، وانه لا يكون العقاب مع الشك وعدم احراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، هذا محصل كلامه (قده) بتوضيح منا.
وأورد عليه المحقق النائيني بايرادين: أحدهما انه بناءا على لزوم تحصيل الغرض، لابد من البناء على الاشتغال في ساير موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم الجدوى في جريان البراءة الشرعية، والكلام في ذلك موكول إلى محله.
الثاني: ان الوجه في كون المرجع في المقام هي قائدة الاشتغال ان كان من جهة رجوع الشك إلى الشك في حصول الغرض اللازم الاستيفاء لو اتى بالفعل مجردا عن قصد القربة كما هو ظاهر كلامه، فيرد عليه ان ترتب الملاكات على الافعال ليس من قبيل