3 - ان حمل الامر على الوجوب لي من الظهور اللفظي، ولذا يحكم به، ولو أنشأ الحكم بغير اللفظ.
4 - انه إذا استعمل الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا، كما في قوله (ع) اغتسل للجمعة والجنابة، ورخص في ترك أحدهما دون الاخر، كما لو قال لا باس بترك غسل الجمعة، يحكم بوجوب ما لم يخص في تركه، واستحباب ما رخص فيه من دون ان يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أو استعماله في الطلب الجامع غير المتفصل بفصل، أو غير محدود بحد الشدة والضعف، أو يلزم خلاف ظاهر من الظهورات المتبعة وهذا بخلاف المسلكين الآخرين كما لا يخفى فهذه ثمرة مهمة مترتبة على ما حققناه.
المورد الثاني: هل يحمل الامر على الوجوب مع عدم القرينة أم لا؟
أقول على ما اخترناه حمل الامر على الوجوب واضح. واما على المسلكين الآخرين:
فقد يقال كما عن جماعة منهم المحقق الخراساني انه حقيقة في الوجوب.
واستدل لذلك بان المنساق إلى الذهن والمتبادر هو الوجوب عند استعماله بلا قرينة.
ويرده ان التبادر وان كان علامة الحقيقة الا انه فيما إذا كان ذلك من حاق اللفظ والا فلو احتمل ان يكون لغير ذلك كما في المقام إذ لعله يكون من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة كما ذهب إليه بعض، أو من جهة حكم العقل كما اخترناه فلا يكون هذا الانسباق علامة الحقيقة.
وأورد صاحب المعالم على القوم انه لو سلم كون الصيغة حقيقة في الوجوب الا ان كثرة استعمالها في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما تكون سببا لصيرورة الندب مجازا مشهورا، والشهرة تارة تصل إلى حد تحصل العقلة الوضعية فحينئذ لو هجر المعنى الحقيقي يصير هو معناه المنقول إليه، والا فيكون من قبيل المشترك اللفظي، وان لم تصل إلى هذا الحد، فلا يحمل اللفظ المجرد عن القرينة على شئ منهما.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بأجوبة ثلاثة: الأول: ان كثرة الاستعمال في المعنى