الأول: في أن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، هل هي تستعمل في غير معناها، أو تكون مستعملة في معناها، وعلى الأول، فهل هي تستعمل فيه مجازا، أم بنحو الحقيقة، وعلى الثاني، فهل هو استعمال فيه بداعي الاعلام، أو انه من قبيل الاخبار عن تحق المقتضى، لأجل العلم بتحقق المقتضى بالكسر للغفلة عن مانعه أو عدم شرطه، أو عدم الاعتناء به كما هو كذلك في اخبار المنجمين والأطباء وجوه وأقوال.
أقول: اما الوجه الأول: فقد اختاره القدماء، وهو خلاف الاستعمالات الشايعة المتعارفة.
واما الوجه الثاني: فقد اختاره الأستاذ الأعظم، وقد تقدم الكلام في توضيح ما ذكره في هذا المقام وما يرد عليه في أوائل الكتاب في مبحث الاخبار والانشاء فراجع.
واما الوجه الرابع: فيرد عليه ان امر المولى وطلبه ليس متقضيا للفعل بل يكون داعيا إليه، وعلى فرض كونه مقضيا ليست إرادة المأمور من قبيل الشرائط التي تغفل عنها ولا يعتنى باحتمال عدمها عند العرف والعقلاء.
واما الوجه الثالث: فأفاده المحقق النائيني (ره) قال إن المستعمل فيه في الموردين أي مقامي الانشاء والاخبار شئ واحد وهو - النصبة التلبسية - غاية الامر انها إذا استعملت في مقام الاخبار يكون ظرف النسبة الخارج وتدل على النسبة التلبسية في الخارج وإذا استعملت في مقام الانشاء يكون ظرفها هو عالم التشريع.
وفيه: ان هيئة فعل المضارع لم توضع لكل نسبة تلبسية، بل للنسبة التلبسية الصدورية، وعليه فإذا استعملت في مقام الانشاء لا تكون مستعملة فيما وضعت له على هذا فان النسبة المتحققة بالطلب في عالم التشريع غير هذه النسبة.
والحق ان يقال انها تستعمل في معنى واحد سواء، أكانت مستعملة في مقام الاخبار، أم استعملت في مقام الانشاء، ولكن في المورد الثاني يكون الاستعمال كنائيا أي استعملت في معناها وأريد منه الانتقال إلى لازمه، وهو تعلق الشوق بالفعل، وهذا النحو من من الاستعمال شايع.