المجازى توجب النقل، أو الحمل عليه، أو التوقف فيما إذا لم يكن اللفظ مستعملا في المعنى الحقيقي كثيرا، والا فلا توجب شيئا من ذلك، والمقام من هذا القبيل لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب أيضا.
وفيه: ان استعمال الصيغة في الاستحباب أكثر من استعمالها في الوجوب بمراتب، بل نسبة الثاني إلى الأول نسبة الواحد إلى المائة، كما يظهر لمن راجع الواجبات كالصلاة، فان مستحباتها أزيد من واجباتها كما لا يخفى، هذا مضافا إلى المستحبات المستقلة كآداب الاكل ونحوها.
الثاني: ان المجاز المشهور انما يكون فيما إذا كان استعمال اللفظ فيه بلا قرينة، والا فان كان مع القرينة المصحوبة لا تكون كثرة الاستعمال موجبا لصيرورته مجازا مشهورا.
وفيه: ان المجاز الشمهور هو ما كثر استعمال اللفظ فيه مع القرينة، ثم وصل إلى حد يحمل اللفظ المجرد عن القرينة أو يتوقف ولا يحمل لا عليه ولا على المعنى الحقيقي.
الثالث: النقض بصيغة العموم حيث إنه كثر استعماله في الخاص حتى قبل ما من عام الا وقد خص ولا ينثلم بذلك ظهوره بل تحمل على العموم ما لم تقم قرينة على إرادة الخصوص.
وفيه: أولا ان مسلكه المنصور، ان التخصيص لا يوجب استعمال العام في الخاص، بل العام مستعمل فيما وضع له وان التخصيص يكون بتعدد الدال والمدلول وثانيا لو أغمضنا عن ذلك، فيما انه في موارد كون التخصيص بدال متصل بالعام لا بدليل منصل ليس شائبه المجازية كما لا يخفى، فلا يتم ما ذكره لعدم كون التخصيص بالمنفصل كثيرا كي يصح النقص المزبور. وثالثا ان ألفاظ العموم ليس لها أوضاع خاصة في الشرعيات، وحيث إن التخصيص في غير الشرعيات من موارد استعمال العموم قليل جدا، فدعوى كثرة التخصيص واستعمال العام في الخاص بالنسبة إلى استعماله فيما وضع له، ممنوعة.