ان يدعى انها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك لا بداع آخر منها، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له.
ولكنك عرفت في مبحث الطلب والإرادة، ان الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب، وان الامر بعد تحققه يكون مصداقا للطلب لا ان الانشاء يتعلق به، وعرفت ان الطلب الانشائي لا نتعقل له معنى معقولا.
ومنها: ما اختاره المحقق النائيني وهو ان الصيغة انما وضعت للنسبة الانشائية الايقاعية.
وفيه: ان المراد ان كان وقوع المادة على المكلف في عالم التشريع، وجعله في كلفتها، فهي توجد بالصيغة إذ بها يقع المكلف في الكلفة والكلام انما هو في معنى الصيغة أي الذي تستعمل فيه، وان كان غير ذلك، فعليه زيادة التوضيح والبيان.
ومنها: ما عن جماعة منهم المحقق العراقي، والمحقق الأصفهاني (ره)، من أنه عبارة عن البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرئت عليها الصيغة وبين المخاطب بها.
وفيه: ان البعث كالطلب من المفاهيم التي تصدق على الامر بعد وجوده ويكون الامر بنفسه مصداقا له: لكونه يبعث المأمور نحو الفعل لا انه يكون الامر مستعملا فيه.
فالصحيح ان يقال ان هيئة الامر بمقتضى التهديد الوضعي مبرزة لقصد تفهيم كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم، وبعبارة أخرى وضعت لإفادة تلك النسبة، ولعل ما عن جماعة من كون الحكم عبارة عن الإرادة، يرجع إلى ذلك.
واما ما افاده الاسناد الأعظم من أنها موضوعة لابراز اعتبار الوجوب، وكون المادة على عهدة المخاطب، فهو لا يرد عليه شئ، ويؤيده النصوص المعبرة عن التكاليف بالديون، الا ان الأظهر بعد مراجعة موارد استعمالها عند العرف هو ما اخترناه.
واما الموارد الثاني: فقد اختار المحقق الخراساني انها تستعمل في معنى واحد دائما وانما الاختلاف من ناحية الداعي.
ولكن بعدما عرفت في مبحث الانشاء والاخبار، ومن أن ما هو المشهور، ان حقيقة الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ، باطل، وليس الانشاء الا ابراز امر نفساني وعرفت