المقلدين، ويكون تطبيقها على مصاديقها بيد المقلدين لا المجتهدين، فلا تشمل الاحكام الجزئية، كحرمة الخمر المعينة الخارجية، ولا الاحكام الكلية التي يكون امر تطبيقها بيد المجتهد ولا يقدر المقلد على ذلك، وليس هو وظيفته.
الثانية: ان المراد بها، أعم من الاحكام الظاهرية والواقعية.
الثالثة: ان المراد من القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط لا الواقعة في ذلك الطريق على كل تقدير، وبعبارة أخرى، المراد بها، المسائل التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط في الجملة وعلى بعض التقادير، ولا يعتبر وقوع النتيجة على جميع التقادير في طريق الاستنباط، مثلا مسألة حجية الخبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بالحجية، ولا تقع في ذلك الطريق على فرض القول بعدم الحجية.
إذا عرفت ذلك فاعلم: ان الامارات غير العلمية تقع في طريق الاستنباط بمعنى انه لو انضم إلى نتيجة البحث فيها صغرياتها، تكون النتيجة حكما كليا فرعيا، سواء قلنا: بان المجعول فيها، الطريقية، أو الحكم المماثل، اما على الأول فواضح، واما على الثاني فلان نتيجة البحث فيها وان كان حكما شرعيا الا ان حكم غير قابل للالقاء إلى المقلدين، بل امر تطبيقها على صغرياتها بيد المجتهد، وهذا بخلاف الحكم المستخرج منها، بعد ضم الصغرى إليها، فإنه بكونه حكما كليا قابلا للالقاء إلى المقلدين. وبهذا ظهر حال الأصول العميلة الشرعية كالاستصحاب، فإنها وان كانت بأنفسها أحكاما الا انها لا يصح القائها إلى المقلدين، نعم بينهما فرق، وهو ان الحكم ظاهري، وهذا لا يوجب الفرق فيما هو ضابط كون المسألة أصولية.
واما الأصول العقلية، فهي بأنفسها ليست من المسائل، ولم تعنون في الأصول، مثلا في الأصول لا يبحث عن قبح العقاب بلا بيان، بل هي قاعدة مسلمة عند الجميع، وهي مسألة كلامية، والمخالف فيها انما هو الأشعري، كما لا يبحث فيها عن وجوب دفع الضرر المحتمل، واستحالة الترجيح بلا مرجح، والتكليف بما لا يطاق، وانما تكون هذه، قواعد