بالدليل على الحكم الشرعي. واما حجية الظن على الحكومة في حال الانسداد، فالمراد بها، التبعيض في الاحتياط، والاكتفاء في مقام الامتثال بالامتثال الظني كما حققناه في محله، فلو اقتصر في التعريف، على ما اشتهر، لزم خروج هذه المسائل عن الأصول، وهو بلا وجه. وهذا هو الوجه لإضافة هذا القيد، وعدم الاقتصار على تعريف المشهور.
لا ما افاده المحقق الأصفهاني (ره): من أن الأصول العملية على قسمين:، الأول:
الأصول الشرعية، والثاني: الأصول العقلية، والأصول الشرعية بأنفسها احكام شرعية، لا انها واسطة في استنباطها، والأصول العقلية، لا تنتهي إلى حكم شرعي ابدا، والظن الانسدادي لا ينتهى إلى حكم شرعي، بل ظن به ابدا. ثم انه (قده) اسرى هذا الاشكال إلى جل المسائل الأصولية، بدعوى ان المجهول في الامارات غير العلمية سندا كخبر الواحد، اما احكام مماثلة لما أخبر به العادل، أو منجزيتها للواقع، وعلى الأول، تكون نتيجة البحث عن حجيتها، حكما شرعيا، وعلى الثاني، لا ينتهى إلى حكم شرعي، وكذلك في الامارات غير العلمية دلالة كالظواهر، بل يتعين فيها الثاني، لان دليل حجيتها بناء العقلاء، ولا معنى للالتزام بان هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ حتى يكون امضاء الشارع أيضا كذلك. ثم ادخل مباحث الألفاظ في ذلك من جهة ان نتائجها لا تقع في طريق الاستنباط الا بتوسط حجية الظواهر التي عرفت حالها.
ثم بعد ذلك تصحيحا لتعريف المشهور بنحو لا يرد عليه هذا الايراد قال: ان حقيقة الاستنباط ليست، الا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وهذا المعنى كما ينطبق على حجية الامارات، لأنها بأي معنى كانت دخيلة في إقامة الحجة على حكم العمل في الفقه، كذلك ينطبق على حجية الأصول العملية، وعليه فعلم الأصول، ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي من دون لزوم التعميم.
أقول: اما ما ذكره في تعريف الاستنباط، فهو مما لا يساعده اللغة، ولا الاصطلاح.
واما الجواب عن أصل الاشكال بحيث يتم ما ذكره المشهور، ويندفع ما أورد عليه، فيتوقف على بيان مقدمات:
الأولى: ان المراد من الأحكام الشرعية، انما هي الاحكام الكلية القابلة للالقاء إلى