تقريره، هل تثبت بخير الواحد أم لا تثبت الا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. انتهى.
وأورد عليه المحقق الخراساني بقوله: فان البحث عن ثبوت الموضوع، وما هو مفاد كان التامة، ليس بحثا عن عوارضه، فإنها مفاد كان الناقصة، لا يقال: هذا في الثبوت الواقعي، واما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة. فإنه يقال نعم، لكنه مما لا يعرض السنة، بل الخبر الحاكي لها، فان الثبوت التعبدي، يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، وهذا من عوارضه لا عوارضها. انتهى.
وقد ذكر لا رجاع البحث عن ثبوت السنة بالخبر، بالثبوت التعبدي، إلى البحث عن عوارض السنة، انتصارا للشيخ الأعظم، وجهان:
أحدهما: ما في تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية، وحاصله: ان حجية الخبر، عبارة عن تنزيله منزلة السنة، فهو وجود تنزيلي لها، وهذا المعنى كماله مساس بالخبر كذلك له مساس بالسنة، فان حاصل البحث، اثبات وجود تنزيلي للسنة، وبهذا الاعتبار يقال بثبوت السنة تعبدا.
وفيه أولا: انه قد حققناه في محله، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب، انه لا تنزيل في باب الحجج، بل جعل الحجية، عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو تتميم الكشف، فلا يكون مؤدى الخبر، منزلا منزلة الواقع.
فان قلت: ان جعل الكاشفية للخبر، يلازم جعل المنكشفية للسنة، وصيرورتها محكية، يرجع البحث إلى البحث عن عوارض السنة، قلت. ان غرض الأصولي متعلق بالجهة الأولى، واما الجهة الثانية فلا يبحث عنه الأصولي، وانما هي لازمة لما يبحث عن ثبوته، وهو كاشفية الخبر.
الثاني: ان حجية الخبر، عبارة عن تنجز السنة بالخبر، فالبحث عن حجية الخبر، بحث عن عوارض السنة. وفيه مضافا إلى ما حقق في محله، من عدم معقولية جعل المنجزية، وسيأتي مفصلا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: ان المجعول