صاحب تشريح الأصول والاسناد الأعظم، وهو التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابزاره، ويكون متعلق هذا الالتزام النفساني أمرا اختياريا، وهو المتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة ابراز معنى خاص، والارتباط لا حقيقة له، وانما ينتزع من ذلك.
وهذا المعنى، مضافا إلى كونه موافقا المعنى الوضع لغة، وهو الجعل والاقرار، مما يساعده الوجدان والارتكاز وأورد عليه بايرادات:
الأول: ان حقيقة التعهد المزبور، هي الإرادة المقومة لتفهيم المعنى باللفظ، وحيث انها إرادة مقدمية توصلية فلا يعقل ان تتعلق بما لا يكون مقدمة لتفهيم المعنى الا بنفس هذه الإرادة.
وفيه: ان المراد بالتعهد المزبور، هو البناء الكلى على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال، عليه، فالتعهد المزبور، غير متوقف على كون اللفظ مفهما فعلا، بل يتوقف على كونه لائقا ومستعدا في نفسه لذلك. وذلك الاستعداد، لا يتوقف على التعهد، وما يتوقف على كونه مفهما فعلا، هي الإرادة الاستعمالية التي هي غير هذه البناء الكلى.
الثاني: ما عن المحقق العراقي (ره) من أن التعهد المزبور، ان كان راجعا إلى النطق باللفظ الخاص الذي هو مرآة للمعنى الخاص عند إرادة ذلك، فيرد عليه: ان ذلك يتوقف على مرآتية اللفظ للمعنى في رتبة سابقة، وهي يتوقف على الوضع وبعده يكون التعهد لغوا.
وفيه: ان التعهد المزبور لا يتوقف على المرآتية الفعلية، بل يتوقف على القابلية لذلك، والمرآتية الفعلية، انما تتحقق بنفس هذا التعهد، وما يتوقف على المرآتية الفعلية انما هو الاستعمال.
الثالث: ان التعهد لابد وان يتعلق بأمر اختياري، فالواضع متعهد لاستعمال نفسه اللفظ المخصوص عند إرادة معنى خاص، واما استعمال غيره، فلا يكون مما تعهده الواضع. وعليه، فالامر يدور بين الالتزام بان من وضع لفظا لمعنى خاص يكون بعد ذلك كل فرد من الافراد المستعملين له فيه واضعا مستقلا، وبين يكون استعمال غيره مجازا