الاحتمالين على الاخر فلا يصح الاستدلال.
وفيه: ان ظهور القضية كون العنوان المأخوذ في الموضوع مما يدور الحكم مداره ولا يتوقف ذلك على وضع المشتق للأعم، بل هذا الظهور قرينة على اختصاص الآية ببعض افراد الظلم ولا تشمل جميعها، لان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة.
5 - ما افاده شيخ الطائفة من أن من تلبس بالظلم تناولته الآية في حال كونه ظالما فإذا نفى ان يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها ولم يقيدانه لا ينالها في هذه الحال دون غيرها فيجب ان تحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك ولا ينالها وان تاب فيما بعد.
والى ذلك نظر الفخر الرازي فإنه لما تعرض لتفسير هذه الآية الشريفة وذكر استدلال الشيعة بها على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية لأنهم كانوا عابدين للصنم مدة مديدة، أجاب عنه بان استدلالهم انما يتم بناءا على كون المشتق حقيقة في الأعم من المنقضى عنه والمتلبس به وهو ممنوع. قال - ايرادا على نفسه - انهم فيما كانوا متلبسين بالظلم شملهم قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين فدلت الآية الكريمة على عدم لياقتهم للخلافة ابدا، فان تم ذلك والا فيتعين الالتزام بان الإمام (ع) فسرها بما هو عالم بالمراد منها واقعا وان لم تكن الآية ظاهرة فيه، وليس في الروايات على كثرتها حتى ما روى عن النبي (ص) ما يشهد بكون الاستدلال بظاهر الآية الشريفة.
ثم إن تمام الكلام في تفسير هذه الآية الكريمة واستفادة اعتبار العصمة في الإمام (ع) منها سيما بقرينة ما قبلها من الآية ودلالتهما على انفصال الإمامة عن النبوة، وان النبي ربما يكون إماما وقد لا يكونه إماما، وان منزلة الإمامة ارفع من رتبة النبوة، وغيره ذلك من الدقائق والمعارف الحقة موكول إلى محله.
الرابع: ان اية حد السارق والسارقة، وآية حد الزاني والزانية تدلان على أن المشتق حقيقة في الأعم فان ظاهر الآيتين كون الجري متحدا زمانا مع وجوب القطع والحد، وضروري ان الحكمين انما يكونان ثابتين لمن انقضى عنه المبدأ، وقد استدل بهما للتفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول كما في الكفاية.
ويرده ان إرادة المنقضى عنه المبدأ مع القرينة، لا محذور فيها، وليست هي محل