عنه مفروض العدم، محالة يكون الموضوع له خصوص المتلبس، فالاستعمال في المنقضى عنه يكون مجازا.
وقد استدل للوضع لخصوص المتلبس بوجوده اخر غير ما قدمناه.
الأول: ما في الكفاية قال ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال.
ويرده انه لو أريد اثبات الوضع للمتلبس فهو ليس محل الخلاف، وان أريد به انه لا يتبادر منه المنقضى عنه المبدأ فيكون ذلك آية عدم كونه الموضوع له فهو يتوقف على كون عدم التبادر علامة المجاز، وقد مر انه ليس كذلك.
الثاني: صحة السلب عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال، لوضوح ان مثل القائم والعالم والضارب وما يرادفها من ساير اللغات لا يصدق على من تلبس بها قبل الجري والانتساب ولم يكن متلبسا بها حينه ويصح سلبها عنه، ولا يخفى ان هذا الوجه يتم لو أريد من صحة السلب باعتبار الحمل الشايع، بان يقال انه يصح سلب عنوان المشتق مثل العالم بما له من المعنى المرتكز عما انقضى عنه المبدأ وذلك علامة عدم الوضع للأعم إذ لو كان للأعم لما صح سلبه عما هو بعض مصاديقه، وصحة السلب بهذا المعنى علامة للمجازية سواء كان القيد أي زمان الحال قيدا للسلب، أو المسلوب، أو المسلوب عنه، اما الأول فلانه حينئذ علامة عدم الوضع للجامع والا لما صح سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان، واما الثاني فلانه إذا لو حظ المسلوب في حال الانقضاء وسلب عن الذات مطلقا يكون ذلك منافيا للوضع للأعم فان المادة المقيدة كعدم كون زيد ضاربا بضرب اليوم وان لم تكن منافية للوضع للأعم، لعدم منافاته لكونه ضاربا فعلا بضرب الأمس، الا ان الهيئة المقيدة تكون منافية له كما هو واضح، واما الثالث فلانه إذا قيد الذات بحال الانقضاء وسلب عنها مطلقا مطلق الوصف كان ذلك امارة عدم الوضع للجامع.
وبما ذكرناه اندفع الايراد على هذا الوجه: بأنه ان أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد، وان أريد مقيدا فغير مفيد، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق. فإنه يرده ان غير المقيد هو تقيد المادة لا الهيئة، كما ظهر ان ما أجاب به المحقق الخراساني (ره) من أنه لو أريد بالتقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق، فصحة سلبه