وان لم تكن علامة على كونه المطلق مجازا فيه، الا ان تقييده ممنوع، فإنه قد عرفت انه وان أريد تقييد المسلوب، بمعنى تقييد الهيئة، لا المادة، يكون ذلك علامة على المجاز.
ويمكن تقريب علامية صحة السلب بنحو الحمل الذاتي للمجازية بان صحة سلب المشتق بما له من المعنى المرتكز في الأذهان عن المفهوم الأعم لا عن خصوص المنقضى عنه المبدأ، يكشف عن عدم الوضع للجامع.
ولكن يرد عليه ما تقدم من عدم الجامع بين خصوص المتلبس وما انقضى عنه المبدأ فتأمل جيدا.
الثالث: انه لا ريب في أنه كما يكون التضاد بين المبادئ المتضادة، كالسواد والبياض، والقيام والقعود، والحركة والسكون، وما شاكل، كذلك يكون بين مشتقاتها أيضا مضادة. القائم يضاد القاعد، والأسود يضاد الأبيض، والمتحرك يضاد الساكن، وعليه فلو كان الذات متصفة بأحدها وانقضى عنه المبدأ - كمن كان قائما فقعد - يصدق عليه ما يضاد العنوان الأول أي يصدق عليه القاعد، فحيث يكون هذا العنوان مضادا للقائم فلا يصدق عليه القائم حينئذ فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينهما مضادة بل مخالفة لتصادق العنوانين على من كان قائما فقعد.
وأورد عليه لأن التضاد بين المبادئ وان كان لا ينكر، الا انه يمكن ان يكون وضع الهيئة بنحو يوجب ارتفاع التضاد. بمعنى ان التضاد انما يكون المبادئ وهذا لا يلازم التضاد بين المشتقات، والمدعى للوضع للأعم يدعى ذلك.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بثبوته بين المشتقات أيضا ما ارتكز لها من المعاني في الأذهان كما في مباديها.
وأيده بعض المحققين (ره) بانا نرى بالوجدان انه لو أخبر شخص، بان زيدا قائم، وأخبر آخر بأنه قاعد، يرى العرف بحسب ما ارتكز لهما من المعنى في أذهانهم التنافي والتضاد بينهما.
اقلو ان هذا التضاد أيضا لا ينكر، الا انه يمكن ان يكون من جهة ان ظاهر الحمل الشايع اتحاد زماني الجري والنسبة مع زمان التلبس، لامن جهة ظهور المشتق في نفسه