أجابوا عن الاستدلال بها على الوضع للأعم بوجوده:
1 - ما في الكفاية وهو انه يمكن ان يكون استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس فيكون معنى الآية: ان من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا ينال عهدي ابدا.
وفيه: ان الظاهر من اطلاق المشتق ان التلبس حاصل حال النسبة لا قبلها، وبعبارة أخرى ان الظاهر اتحاد زماني التلبس والنسبة الحملية أو اسناد الحكم إليه فالظاهر من الآية عدم نيل الخلافة في حال الظلم.
2 - ما فيها أيضا، قال: ان الآية الشريفة في بيان جلالة قد الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وان لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم ان المناسب لذلك هوان لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا انتهى.
ويرده انه مجرد استحسان لا يصلح ان يكون صارفا عما هو المستفاد من ظاهر الآية.
3 - ما افاده المحقق النائيني (ره) ان استدلال الإمام (ع) بالآية مبتن على أن يكون حدوث الظلم ولو آنا ما علة لعدم نيل الخلافة حدوثا وبقاءا، وحيث إن هذه القضية قضية حقيقية ففعلية موضوعه فم اتصف بالظلم في زمان ما يشمله الحكم قطعا وهو ان عهد الله لا يناله ابدا.
وفيه: ان كون القضية حقيقية يقتضى خلاف ما افاده الظاهر من القضية الحقيقية بضميمة ظهور العنوان المأخوذ في الموضوع في كون فعليته مدار فعلية، الحكم حدوثا بقاءا، ان عدم النيل بالخلافة انما يكون ما دام كون المتقمص بها متلبسا بالظلم، وكفاية التلبس بالظلم آنا ما في عدم النيل بالخلافة خلاف الظاهر.
4 - ما افاده المحقق العراقي (ره)، وحاصله انه لا ريب في عدم اختصاص الحكم في الآية الكريمة بخصوص الكافر، بل تشمل كل ظالم، وحيث إن بعض افراد الظلم آني الوجود ولا دوام له كضرب اليتيم، فيدور الامر بين ان يكون الموضوع عنوان الظالم، وبين ان يكون هو نفس فاعل الظلم ويكون الظلم علة لطرو الحكم عليه ولكن جعل العنوان هو الموضوع متوقف على وضعه للأعم من المتلبس وحيث لا ترجيح لاحد