بالإضافة إلى أموالهم، ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاص.
ثم كل ذا مع العلم ببقاء أموال المضاربة.
وأما مع الجهل به واحتمال تلفها يحكم بكون التركة ميراثا، عملا بظاهر اليد.
ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن يعلم تلفه بغير تفريط ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "، أم لا، لأصالة براءة الذمة وكونه أمانة غير مضمونة، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة؟ وجهان، أجودهما الأخير، يظهر وجهه مما مر عن قريب.
z z z