فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها، وصرف الغرامة إلى السكنة، فإن المظلوم من ظلم.
إلا أن التعليل في الخبر - كما ترى - يقتضي خلافه، وصرف الغرامة إلى أرباب الدور، لوضع الغرامة عليها دون ساكنيها.
ولكن الحال في السند كما ترى، ولا أجد له جابرا، فيشكل الحكم به هنا أيضا.
ولو شرط عليه الخراج كملا فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، كما في المسالك (1)، لأن الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها.
واستشكله من متأخري المتأخرين جماعة (2)، نظرا إلى كثير من المعتبرة الدالة على اغتفار مثل هذه الجهالة، فيجوز اشتراط تلك الزيادة وإن لم تكن معلومة.
ففي الصحيح: الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس (3). ونحوه غيره.
وفي الدلالة ضعف، فإن غايته نفي البأس الغير الملازم للزوم الذي هو المطلوب، لأعميته منه، فقد يجامع جواز الرجوع ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذ بيان الجواز مع حصول التراضي.
ألا ترى إلى الصحيح: عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: