من الثمرة في المبايعة.
ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت حصة معينة.
ويحتمل قويا أن لا يسقط شئ بذلك، عملا بإطلاق الشرط، إلا أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأول فيتبع.
* (و) * ثانيها: * (أن يقدر لها مدة معلومة) * يدرك فيها الزرع علما أو ظنا، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني (1) وجماعة، فلو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، والأجل الناقص خلاف وضع القبالة، وتفويت للغرض منها.
خلافا لظاهر اطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (2) والإرشاد (3) في الثاني، فجوزوا الاقتصار على المدة الناقصة. قيل: لجواز التراضي بعدها (4).
ويضعف: بعدم لزومه، فلا يعلق عليه شرط اللازم.
ولبعض متأخري الأصحاب في الأول إذا عين المزروع مدعيا على خلافه الوفاق (5)، وجعله في الشرائع وغيره وجها ولم يذكروه قولا (6).
وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادعاه، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فما اختاره من عدم اعتبار ذكر المدة في تلك الصورة لا يخلو عن قوة، إقامة للعادة مقام ذكر المدة وإن كان ما ذكره الأصحاب أحوط البتة، سيما مع عدم الخلاف وقوة احتمال انعقاد الإجماع.