كالغنية (1) والتذكرة (2) والمهذب (3) والمسالك (4) وغيرها من كتب الجماعة، ونصوصنا بها مع ذلك مستفيضة، معتضدة ببعض الأخبار العامية.
ففي الصحيح: عن المزارعة، قال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله عز وجل منها من شئ قسم على الشرط، وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت (5). ونحوه غيره (6).
وهو مما يشمل المساقاة.
وعن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول:
اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف مما خرج، قال: لا بأس (7).
وهو المساقاة.
وفي الصحيح: عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال:
لا بأس (8).
وهو إجارة الأرض.
واستدل الأكثر بالصحيح السابق ونحوه على جواز المزارعة والمساقاة بصيغة الأمر.
وفيه نظر، لقصور الدلالة أولا: بأن غايته نفي البأس، وهو لا يدل على اللزوم المطلوب إثباته بالصيغة.