هذا، مضافا إلى مخالفة أصل هذا العقد من حيث تضمنه جهالة العوض للأصل، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والإجماع، وليس إلا مع إمكان الانتفاع.
مع أنه لا خلاف في اشتراطه في الجملة وإن اختلفوا في متعلقه هل هو الصحة مطلقا كما هو ظاهر العبارة فيبطل العقد مع عدمه مطلقا ولو مع العلم بفقده ابتداء أو عدمه بعد وجوده، أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصة كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد حيث حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به (1). أو اللزوم في صورة الجهل خاصة فللعالم الخيار فيها بعد العلم.
وأما صورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلا، بل يلزم فيها، كما هو صريح القواعد (2). ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قررناه، سيما هذا.
وحمل على محامل مع بعدها لا ينطبق شئ منها مع ما قدمناه من الأدلة. وقريب منهما في الضعف ما ذكره الفاضلان (3) وتبعهما الشهيدان في الروضتين (4) من أن مع انقطاع الماء في الأثناء يتخير العامل بين الفسخ والإمضاء.
قيل: لطرو العيب، ولا يبطل العقد، لسبق الحكم بصحته فيستصحب، والضرر يندفع بالخيار (5). وفيه نظر.
قالوا: فإن فسخ فعليه من الأجرة بنسبة ما سلف من المدة، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له، وزواله باختياره الفسخ.