وحيث عينت ومضت والزرع باق لم يدرك لفساد الظن كان للمالك إزالته على الأشهر الأظهر، لانقضاء المدة التي يستحق فيها التبقية، والأصل تسلط المالك على ملكه كيف شاء.
وفيه قول بالعدم مطلقا، وآخر به مع عدم الأرش، وأما معه فالأول، وهو أحوط. وأحوط منه العدم المطلق.
وعليه، ففي استحقاق المالك الأجرة كما عن التذكرة (1)، أو لا كما عن القواعد (2) - وليس كذلك، لاختياره الأول - قولان: أجودها الأول.
أما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره، إلا أنها مع العوض يفتقر في لزومها إلى تعيين مدة زائدة، كالإجارة.
ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة لزمته أجرة المثل، مع تمكين المالك له منها، كالإجارة، لتفويت منفعتها عليه.
ولا فرق في ذلك عند الأكثر بين الترك اختيارا، أو غيره. وقيل:
بالاختصاص بالأول (3). ولا يبعد.
* (و) * ثالثها: * (أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها) * في الزراعة المقصودة منها، أو في نوع منها مع الإطلاق، بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع، أو تسقيها الغيوث غالبا، أو الزيادة كالنيل.
والضابط: إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة، فإن لم يكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.
فالوجه في اشتراطه ظاهر، لمنافاة عدم الإمكان بها للعقد، لانصرافه إلى ما يمكن حصول المقصود من المزارعة منه، إذ مع غيره تكون لغوا.