منفردة) * بالقرائن المفيدة للعلم فلا بحث * (وإلا تحاص فيه) * أي في المجتمع من أموال المضاربة * (الغرماء) * وأرباب الأموال على نسبة أموالهم، للخبر: من يموت وعنده مال مضاربة، فإن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء (1). هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة.
وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا، كذا قيل (2).
والوجه في حرمان الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح، إلا مع ثبوت موجب ضمان التالف من أموالهم من تعد أو تفريط، لثبوت أمانته، وعدم ضمانه للتالف، إلا مع أحد الأمرين، كما مر.
والاكتفاء في الضمان باحتمال أحدهما مدفوع بالأصل. وعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3) مخصص بما دل على أمانته.
فالوجه ضرب الورثة مع الغرماء في التحاص وأخذهم جميع ما لمورثهم مع العلم بعدم تلف شئ منه، ومع احتماله يتحاصون معهم بنسبة مالهم.
ويمكن حمل كلام القائل عليه بتعميم الغرماء في كلامه للورثة بضرب من التغليب.
ولكن يشكل بتوقف ذلك على معرفة مقدار مال الميت ومعلومية نسبته