المسالك أيضا (1) وعليه الإجماع في الغنية والسرائر (2). وهو الحجة، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة في بحث تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره وإطلاقها، كالفتاوى، والإجماع في العامل يشمل صورتي يساره وإعساره، وفي الربح صورتي ظهوره حال الشراء وبعده، بل النص عام لترك الاستفصال فيه المقتضي له.
وقيل: باختصاص الحكم بالاستسعاء، وعدم السراية بإعسار العامل، والحكم بها عليه مع يساره، لاختياره السبب الموجب لها، كما يأتي في بابه، وحملت الرواية عليه، جمعا بين الأدلة (3).
وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده، فيسري في الأول، دون الثاني.
قيل: ويمكن حمل الرواية عليه (4).
وهما اجتهاد في مقابلة النص الصحيح، المعتضد بعدم ظهور الخلاف، والإجماع المحكي، مع ابتنائهما على القول بالسراية في العتق القهري.
وهي مع أن الأشهر على خلافها - كما حكي - مخالف للأصل القطعي، مع أن القائل بهما غير معروف وإن حكى الأول في الروضة قولا (5)، ولكنه في المسالك جعله كالثاني وجها (6)، وذكر فيهما ثالثا، وهو بطلان البيع مطلقا، لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض منه هو السعي للتجارة، التي تقبل التقليب للاسترباح، والشراء المتعقب للعتق ينافيه (7).