لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو بعدها، كما هو المدعى، مع أنه مخصص بما مضى، مضافا إلى ما دل على النهي عن التجارة المتضمنة للغرر والجهالة، ومنها مفروض المسألة، كما مر إليه الإشارة، وبه صرح في الغنية.
فقال - بعد الاستناد إلى الإجماع -: ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه فيبقى رب الأرض والنخل بلا شئ، وقد لا يعطب إلا غلة ما عينه فيبقى العامل بغير شئ (1).
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة صح على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المسالك (2) والمفلح الصيمري (3) عدم الخلاف فيه، حيث ذكرا جهالة القائل بالبطلان، وأنه إنما حكاه الماتن (4) والعلامة (5).
وهو مع التمامية يصلح للحجية، مضافا إلى عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود والشروط، السليمة عن المعارض من نحو ما قدمناه، من الغرر، والجهالة، ولزوم كون النماء على الإشاعة، لخروجه عنه بالبديهة.
وفي المفاتيح: وفي بعض الأخبار عليه دلالة (6). ولعله ما أشار إليه في الكفاية (7) من بعض المعتبرة: عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا (8).
وحيث صح يكون قراره مشروطا بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة