وإنكار بعض المتأخرين (1) للثاني - بناء على عدم الدليل على كونها عقدا، مع مخالفته الإجماع في الظاهر - مضعف، بدلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعين المشترط على ذلك، بناء على مخالفتها بقسميها - سيما الثاني - الأصل، لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه.
فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو ما دل عليها صريحا من الجانبين، كما نبه عليه في التذكرة (2). وعليه يصح إطلاق العقد عليه.
وأما الاكتفاء فيها بمجرد القرائن الدالة عليها أو الألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه.
وعلى فرض وجوده - كما يدعى من ظاهر النصوص مع عدم دلالتها عليه أصلا - فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأول أيضا، لحصول الأول بامتزاج المالين قهرا من دون رضا المتشاركين، وهو غير الامتزاج مع الرضا به وبالتصرف في المالين مطلقا، أو مقيدا على حسب ما يشترطانه.
فإنكاره رأسا فاسد جدا.
ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأول دخول الخاص في العام، وأنه من أفراده، لمغايرتهما في الجملة قطعا، وهو كاف في أفراد الخاص عن العام في الإطلاق.
ثم إنها بالمعنى الأول قد تكون في عين، وهو ظاهر، ومنفعة، كدار استأجرها أو عبد أوصى بخدمته لهما، وحق كشفعة وخيار ورهن. وسببها قد يكون إرثا وعقدا، وهما يجريان في الثلاثة، فتحصل بإرثهما مالا أو منفعة دار مثلا استأجرها مورثهم أو حق شفعة أو خيار، وبشرائهما دارا