لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه.
خلافا للحلي، فالقرعة فإنها لكل أمر مشكل (1)، واستحسنها في المسالك (2). ولعله لعموم أدلتها، والتأمل في سند الرواية بالقطع في التهذيب، والضعف في الفقيه.
ويضعف بالإنجبار بالشهرة المحكية في الدروس وغيره وكلامه. مع احتمال صحة طريق الصدوق إلى الراوي، كما يظهر من الفهرست (3) وإن ضعف في الفقيه بسعدان بن مسلم وغيره، كما في الروضة (4). ويحتمل الصحة أيضا في طريق الشيخ، كما يظهر من كتابه المشار إليه، بناء على الاكتفاء فيها بالظنون الاجتهادية، فتكون الرواية حسنة، فلا شبهة معها توجب القرعة.
وللتذكرة، ففصل بين ما لو بيعا مجتمعين فالأول، للشركة الإجبارية كما لو امتزج الطعامان، وإن بيعا منفردين متساويين فلكل واحد منهما ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب (5).
وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر، مع تطرق الإشكال إليه بعدم دليل على اعتبار الغلبة، التي غايتها إيراث المظنة خاصة في نحو المسألة، التي هي من قبيل الموضوعات دون الأحكام الشرعية، فلا يكتفي فيها بالمظنة، إلا إذا قامت عليه الأدلة.
هذا، ولقد احتمل الفاضل المقداد في شرح الكتاب حمل الخبر على امتزاج المالين قبل الشراء (6)، ووقوع الشراء للثوبين على سبيل الشركة،