وفاقا للمبسوط (1) والإسكافي (2)، إلا أنه أطلق. ولكنه معلوم النسب، فلا يقدح خروجه بالإجماع.
ومع ذلك يضعف بتحقق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها، كالثياب المتعددة المتقاربة الأوصاف والخشب كذلك ونحوهما، فيتحقق الشركة، فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك وقد حصل.
ومتى تحققت الشركة فيها، فإن علم قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة، وإلا ففي الحكم بالتساوي كما في التذكرة (3) اتكالا على الأصل، أو الرجوع إلى الصلح، كما في المسالك (4) وغيره، قولان، أجودهما الثاني، إلا مع التعاسر، وعدم الرضا بالصلح، فيمكن الأول.
ولو قلنا بمنع الشركة في القيمي بالمزج، فطريق التخلص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه: أن يبيع كل منهما حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر، أو يتواهبا الحصص، أو يبيع حصته بثمن معين من الآخر ويشتري حصة الآخر بذلك الثمن، وغير ذلك من الحيل. ويجري في المثلي أيضا، حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف.
واعلم أن المستفاد من كلمة الأصحاب في المقام - سيما كلام الفاضل في التذكرة في دعواه الإجماع (5) على حصول الشركة بمزج العروض والأثمان مزجا لا يتميز معه المالان - عدم اشتراط عدم التميز في نفس الأمر، بل يكتفي بعدمه في الظاهر وإن حصل في نفس الأمر.
وهو مناف لما ذكروه في التعريف من أنها اجتماع الحقوق على