وليس فيها - كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة - عموم الحكم بالصحة، لصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة، أو بعده وإن لم يرد القسمة، لظهور سياق الرواية فيما قيدنا به العبارة من تعقب القول: بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة. وحصوله بعدها وبعد إرادة القسمة، لقوله: " فربحا ربحا " و " أعطني رأس المال ".
وليس في قوله: " إذا اشترطا " منافاة لذلك، لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضا يتعقب اللزوم بوقوعه في عقد لازم، كعقد الصلح أو نحوه.
وليس المراد " إذا اشترطا " في عقد الشركة - كما توهم - لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشركة فيه، بل ودلالته بمفهوم الشرط على ثبوته مع وقوعه في غيره، ولا قائل بهما. فيتعين كون المراد ما ذكرنا.
ووجه اشتراطه (عليه السلام) ذلك خلو السؤال عن بيان رضى الآخر، وإنما غايته الدلالة على صدور القول من أحدهما. ونحوها العبارة في عدم العموم للصورة المذكورة، لأن اشتراط ذلك فيها لا يسمى صلحا، بل اشتراطا.
بقي الكلام في صحته حيث حصل، قيل: نعم، كما عن الشيخ وجماعة (1)، زعما منهم عموم الرواية لمثله، مضافا إلى عموم " المؤمنون عند شروطهم ".
ويضعف الأول: بما مر.
والثاني: بمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى الشركة، من تبعية الربح لرأس المال، كالخسارة، فيكون مخالفا للكتاب والسنة، فيكون فاسدا بالإجماع، والمعتبرة.
وليس مثل هذا الشرط - كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه - في