وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة.
وعليه يكون القول بالقرعة في غاية القوة، لخروج الرواية على هذا الحمل عن موضوع المسألة، ولكن فيه بعد عن سياق الرواية. وما فهمه منها الجماعة، فالمصير إليها أقوى، لما مضى.
وعليه يكون الصلح في المقام قهريا، كسابقيه.
ولا يتعدى إلى غير موردها من الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة، ويحتمل التعدية لتساوي الطريق. والأول أجود.
وعليه يتعين القرعة، لعموم الأدلة فيها، وسلامتها عما يصلح للمعارضة.
* (وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين) * للغير أو عدم صحة تملكه، كالحر ونحوه * (بطل الصلح) * إذا كان معينا في العقد بلا خلاف ولا إشكال فيه، وفي الصحة إذا كان مطلقا، فيرجع إلى بدله، كالبيع.
ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ دفعا للضرر. وفي تخيره بينه وبين الأرش إشكال، والأصل يقتضي العدم.
ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان، أجودهما ذلك، وفاقا للشهيدين (1) دفعا للضرر، كما قلناه في البيع.
z z z