رضي الشركاء به أن يفعله، لأنه لا يجوز له أن يشاركهم في السفه، بل الواجب عليه المنع لهم منه.
وإذا كانت دار، هي وقف على جماعة، أو غير الدار، وأرادوا قسمتها، لم يجز لهم، لأن الحق لهم ولمن بعدهم، إذا كانت على الأعقاب، فلا يجوز لهم تمييز حقوق غيرهم.
وإذا كانت نصفها طلقا، ونصفها وقفا، فطلب صاحب الطلق المقاسمة، فعندنا يجوز ذلك، لأن القسمة عندنا ليست ببيع، ومن قال أنها بيع، وهو الشافعي، فلا يجوز قسمة ذلك، لأن بيع الوقف لا يجوز.
وقد قلنا أن من شرط صحة الشركة أن تكون في مالين متجانسين، متفقي الصفتين، إذا خلطا، اشتبه أحدهما بالآخر، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا، وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك، بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله.
وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه، وليس على انعقادها مع عدمه، أو اختلال بعضه دليل.
وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان بالعين المكسورة، الغير المعجمة، والنون المفتوحة، قال الجوهري في كتاب الصحاح: وشركة العنان، أن يشتركا في شئ خاص، دون سائر أموالهما، كأنه عن لهما شئ، فاشترياه، مشتركين فيه قال النابغة الجعدي:
وشاركنا قريشا في تقاها * وفي أحسابها شرك العنان (1) وعلى ما قلناه، وأصلناه، لا يصح شركة المفاوضة، وهي أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما، ومالاهما متميزان، ولا شركة الأبدان، وهي الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه، وهي أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما