الإشاعة، فإن الظاهر حينئذ منها حيث تطلق أن لا يفرض جزء إلا وفيه حق لهما، وبه صرح الفاضل المقداد في شرح الكتاب، بل صرح فيه بعدم حصول الشركة بمزج الحنطة والذرة والدخن والسمسم ونحوها بمثلها، بل حصرها في مزج مثل الأدقة والأدهان بمثلها (1).
ولكن الظاهر عدم استقامة ما ذكره على طريقة الأصحاب، لاتفاقهم في الظاهر - وبه صرح الفاضل كما مر - على عدم اشتراط عدم تميز النفس الأمري، مع أن اشتراطه في نحو الأثمان مخالف لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، لأنهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا، من غير نكير في صقع من الأصقاع أو عصر من الأعصار، فكان إجماعا وقد نبه عليه في التذكرة (2).
بقي الكلام في التوفيق بين التعريف وما هنا، والخطب سهل بعد الإجماع على ما هنا، لعدم الدليل على ما في التعريف من اعتبار الإشاعة بالمعنى المتقدم، مع احتمال إرادتهم منها هنا عدم التميز المطلق.
وكيف كان، فهذه الشركة - حيث كانت على جهة الاختيار وقصد التجارة - هي الشركة العنانية، وهي مجمع عليها بين المسلمين كافة، كما في الغنية وعن التذكرة (3)، وبه صرح جماعة، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجل يشارك في السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه (4).
والموثق: عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد