ميراث أو يجده من لقطة وركاز ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك، ولا يستثنيان من ذلك إلا قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرى بها.
وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا، كما في الغنية (1) والانتصار (2) والمختلف (3) والتذكرة (4) والتنقيح (5) والمهذب (6) والمسالك (7) والروضة (8) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وحديث نفي الضرر والضرار (9)، مع عدم دليل على الصحة من كتاب أو سنة، سوى الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وهو ليس على ظاهره في الشركة، لأنها من العقود الجائزة، كما سيأتي إليه الإشارة.
ومجرد التراضي لا يوجب مخالفة الأصل، ولزوم انتقال فائدة كل واحد استحقها لعمله أو ماله إلى الآخر، سيما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة والنقيصة، إذ لا دليل على اللزوم بمجرد التراضي، بل غايته الإباحة وليست بثمرة الشركة.
مع أن حصولها بمجرده مع جهل المتعاقدين بالفساد محل مناقشة، سيما مع ندامتهما أو أحدهما عما فعله والتزمه، فإن الإباحة حينئذ بمجرد التراضي السابق غير معلومة، لابتنائه على توهمهما الصحة. ولذا صرح الأصحاب بعدم إفادة العقود الفاسدة الإباحة مع حصول رضا الطرفين بها، نظرا منهم إلى ابتنائه على توهم الصحة، فلعلهما لو علما بالبطلان لم يرضيا، ومثل هذا الرضا ليس برضاء مبيح لأكل مال الغير بالبديهة.