ويحتمل حملها على ما إذا اشترطا لزومها إلى المدة، فيتوجه عليه حينئذ فساد الشركة لفساد الشرط، بمنافاته لمقتضاها فتفسد هي أيضا، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما اللزوم وتوهمهما صحة الشرط، وحيث فسد فسد المبني عليه.
نعم لو ظهر أن مرادهما من الاشتراط تحديد الإذن إلى المدة خاصة كان ما ذكر موجها، ولعله مراده وإن كانت العبارة مطلقة.
* (وتبطل) * الشركة بالمعنى الثاني * (بالموت) * إجماعا، كما في الغنية (1)، لأنها في معنى الوكالة، وتبطل بذلك إجماعا، فتبطل هي أيضا، قالوا: وفي معناه الجنون والإغماء والحجر للسفه أو الفلس.
ولعل الوجه فيه انقطاع الإذن بالأمور المذكورة، فعوده بارتفاعها مخالف للأصل، فيحتاج إلى دلالة، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.
ومنه يظهر حجة أخرى لانفساخ الشركة بالأول، لانحصار الإذن من الإذن للميت خاصة حال الحياة، وانتقاله إلى الوارث خلاف الأصل، فيندفع به.
وليس التصرف بالإذن حقا يستأرث. نعم القسمة حق له إذا لم يكن هناك دين ولا وصية، وإلا بنى على الانتقال إليه وعدمه.
* (وتكره مشاركة الذمي) * بل مطلق الكافر، كما قالوه، ونفى عنه الخلاف في الغنية (2) * (وإبضاعه) * وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه لصاحب المال خاصة * (وإيداعه) * للمعتبرين.
أحدهما الصحيح: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة (3).
z z z