الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، قال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (1).
وقصور سندهما بالجهالة مجبور بالشهرة العظيمة، مع وجود ابن أبي عمير في الأول، والسند إليه صحيح، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنهم، فلا يضر جهالة من بعده، وكذا جهالة راوي الثاني، فقد قيل في حقه: أنه لا بأس به (2)، وربما قيل بحسنه، بل قيل بوثاقته (3).
هذا، مضافا إلى تأيدهما بإطلاقات الكتاب والسنة السليمة - كما قيل (4) - عما يصلح للمعارضة، فإن التكسب بمال الصغير غير واجب على الوصي، والحاصل من الربح زيادة فائدة. والتعرض للتلف غير قادح، لأن الواجب على العامل مراعاة الأمن والحفظ وما فيه مصلحة المال، والعمل به على هذا الوجه راجح عند العقلاء.
ولا يلزم مراعاة المدة التي شرطها الموصي، بل يصح ما دام الوارث صغيرا، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة، لأنها عقد مبني على الجواز.
وتحديد الموصي لها بمدة لا يرفع حكمها الثابت بالأصل، وإنما فائدته المنع عن التصرف فيما زاد عليها، لا الالتزام بها فيها. ولا يلزم من ذلك تبديل الوصية وتغييرها، المنهي عنه شرعا، لأن تبديلها هو العمل، بخلاف مقتضاها، وليس كذلك هنا، فإنه لما أوصى بعقد جائز فقد عرض العامل لفسخه في كل وقت يمكن، عملا بمقتضاه. ولا يكون الفسخ تبديلا للوصية، بل عملا بمقتضاها.
ومورد الخبرين والعبارة هو الأصاغر خاصة.