خلافا للمحكي عن الإسكافي (1) والطوسي (2)، فجوزاه على كراهة، ووافقهما العلامة، لقرينة العفة (3)، الظاهرة في الجواز مع الكراهة.
وفي هذه القرينة مناقشة، فلا يصرف الأمر في الآية والرواية عن ظاهره بمثلها.
ثم إن ظاهر إطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في جواز الأخذ بين كثرة المال وقلته، وهو الموافق لإطلاق الآية، وكثير من الروايات الواردة في المسألة، لكن في جملة منها اشتراط الكثرة.
ففي القريب من الصحيح الوارد في تفسير الآية: فقال: ذلك الرجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان قليلا فلا يأكل منه شيئا (4). ونحوه المروي عن تفسير العياشي (5).
ولا ريب أنه أحوط، كالمستفاد منهما ومن خبرين آخرين مرويين عن التفسير المزبور (6): من اشتراط صرف العمل كله في مال اليتيم دون نفسه، فلا يأخذ إن عمل لنفسه مطلقا احتياطا، بل وجوبا إذا حصل له بذلك غنى، لما مضى.
ثم إنه على القول الثاني هل المراد بالكفاية ما يكفيه وعياله، أو يقتصر على نفسه خاصة؟ وجهان.
وربما يدعى ظهور الأول من روايات المسألة. ولا يخلو عن مناقشة.
ولا ريب أن الثاني أحوط وإن كان ما يدعى لا يخلو عن وجه.