الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (1). ونحوهما غيرهما (2).
وإليه ذهب عامة متأخري أصحابنا تبعا للإسكافي (3) والصدوق (4) وابن حمزة (5) والطوسي (6)، مدعيا عليه إجماع الإمامية، كما حكى عنه في المختلف (7) والدروس (8) وشرح القواعد للمحقق الثاني (9). ولا ريب فيه، لصحة أكثر النصوص، وكثرتها، وصراحتها واشتهارها، واعتضادها بالإجماع المنقول، وسلامتها عن المعارض من جهتها، بل وغيرها أيضا، كما سترى.
خلافا للمفيد (10) والديلمي (11) والحلي (12)، فاختاروا العدم، لأن الورثة أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فلم يلزمهم، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل التزويج، والشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم الوصية، بل يلزمهم إذا أجازوها بعده، فلا تصح فيها إجازتهم كما قبل الوصية.
ويضعفان - مضافا إلى أنهما اجتهاد في مقابلة النص المعتبر - بتعلق حق الورثة بالمال، وإلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه، وبظهور الفرق بين الرد والإجازة، فإن الرد إنما لا يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية يجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والإجازة حال الحياة.