قيل: ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة وإن افترقا في التصرف منجزا (1). إن قلنا فيه بالفرق بينهما، وإلا فلا فرق بينهما هنا أيضا وإن افترق الوصية والمنجز على هذا التقدير.
ويعتبر في المجيز جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الصبي والمجنون والسفيه.
أما المفلس فإن كان إجازته حال الحياة، نفذت، إذ لا ملك له حينئذ، وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي عندنا. ولو كانت بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبنيان على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت؟ فعلى الأول لا تنفذ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني يحتمل الأمرين.
وهل الإجازة تنفيذ، أو ابتداء عطية؟ ظاهر أصحابنا الأول، بل ظاهر المسالك (2) والتذكرة (3) الإجماع عليه، فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولا توجب ولاء للمجيز إذا كان الوصية في عتق، ولا يعتبر في إجازة المريض خروجها من الثلث. وتنتفي هذه الأحكام على الثاني.
* (ويملك الموصى به بعد الموت) * لا قبله بلا خلاف، كما في المسالك (4) وعن المبسوط (5).
وهل يحصل الملك به قهرا كالإرث وإن كان متزلزلا حتى يقبل، أم به وبالقبول معا، أم القبول كاشف حصول ملكه بالموت؟ أقوال غير مستندة إلى