حجة معتد بها، والأمور الاعتبارية متعارضة، لكن الأخير لعله أظهر، وعليه الأكثر، كما في المسالك (1) وغيره، لا لما عللوا به، لما مر، بل لأن ذلك مقتضى العقد، بناء على أن مقتضى الإيجاب هو انتقال الملك عقيب الموت بلا فصل، والقبول إنما وقع على هذا الإيجاب.
هذا، مضافا إلى ظواهر كثير من المعتبرة المستفيضة، الدالة على حصول الانتقال بمجرد الموت من دون توقف على أمر آخر، وقد مضى شطر منها، وفيها الصحيح وغيره. وهي وإن لم تتضمن اشتراط القبول، إلا أنها مقيدة أو مخصصة بما دل عليه، والعام المخصص حجة في الباقي، ولا موجب لتخصيصها بالإضافة إلى ما نحن فيه حتى يرتكب.
ويتفرع على الخلاف فروع كثيرة هي في المطولات - كالمسالك (2) وغيره - مذكورة.
* (وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر) * على أن يكون الربح بينهما مطلقا، وفاقا للنهاية (3) والقاضي (4) وأكثر المتأخرين (5)، بل لعله عليه عامتهم، للمعتبرين.
في أحدهما: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان - إلى أن قال: - فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: ليس عليك فيما بينك وبين الله عز وجل ضمان (6).
وفي الثاني: عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند