منها الصحيحان: المفسران للمعروف بالقوت (1). والموثقان في تفسيره أيضا.
في أحدهما: فليأكل بقدر ولا يسرف (2).
وفي الثاني: له أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع، ولا فساد لنسل (3).
والخبر المروي عن تفسير العياشي: فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد (4).
ويمكن إرجاع هذه الأدلة إلى الأول، لكنه فرع التكافؤ.
والأحوط بل الأولى - كما عن المبسوط (5) والتبيان (6) - أن له أقل الأمرين، جمعا بين الأدلة، واقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الفتوى والرواية.
* (هذا مع الحاجة) * في الوصي وفقره. وأما مع غناه فالأحوط بل اللازم - كما عن الحلي (7) - أن لا يأخذ شيئا، للأصل، ونص الآية الكريمة " ومن كان غنيا فليستعفف " (8)، والموثق: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه، فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا (9).