وعلى تقدير تماميته فاجتهاد في مقابلة الخبرين، المعتضدين بعمل العلماء، المحتمل قويا كونه إجماعا منقولا، بل محققا.
* (ولو أعتقه عند موته وليس) * له * (غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق) * فيما يخصه من الثلث بعد الدين واستسعى في الخمسة الأسداس الباقية ثلاثة منها للديان والباقي للورثة * (وإلا بطل) * بلا خلاف ولا إشكال في الأول في أصل صحة العتق في الجملة، للأصول السليمة فيه عن المعارض بالكلية، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحاح:
في أحدها - وهو طويل -: قلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال:
يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة - إلى أن قال: - قلت: فإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه أربعمائة، قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، قلت:
فإن كان قيمة العبد ستمائة ودينه ثلاثمائة، قال: فضحك قال: ومن هاهنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس (1).
وفي الثاني: رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (2).