الدين من رأس، للحلي (1).
وهو * (ضعيف) * لما مر في ضعف ما سبقه، مع ابتنائه على خروج منجزات المريض من الأصل. وسيأتي الكلام فيه فيما بعد.
وحيث قد عرفت مخالفة النصوص في المسألة للأصول المقررة يجب الاقتصار فيها على مواردها الظاهرة، وهو العتق المنجز لا الوصية، مع تأيد تلك الأصول فيها بالصحيح: في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين، قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه (2).
ولعله لذا اقتصر في العبارة على بيان الحكم في الصورة الأولى دون الثانية، مع أنه بهذا التفصيل صرح في الشرائع (3). وهو قوي.
إلا أن ظاهر عبائر الجماعة - القائلين بما في العبارة - عمومه للصورتين، ويعضده إطلاق الصحيحة الأخيرة من الصحاح المتقدمة، مع قوة احتمال حمل قوله فيما عداها " أعتقهم عند الموت " على المعنى الأعم من الإعتاق المنجز والمعلق، إذ يصدق عليه الإعتاق بوجه وإن كان المتبادر إلى الذهن الأول، بقرينة إطلاق الوصية على الإعتاق المذكور في أواخر الصحيحة الأولى مرتين.
وسياقها ظاهر في غاية الظهور في اتحاد حكم المنجز مع الوصية، كما هو المشهور بين متأخري الطائفة، لكنه يتوقف على جعل هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، الأعم من المنجز والوصية.