العامة، كما يشعر به آخر عبارته، وصرح به الفاضل في نهج الحق، فقد نسب الأول إلى مالك، والثاني إلى أبي حنيفة (1).
وهي مع ذلك غير مستندة كسابقها إلى حجة، عدا الأخير، فقد استند فيه إلى التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس (2).
ويضعف: بأن فعله (عليه السلام) ذلك بالخمس لا يدل على نفي القرابة مطلقا عما عداه، فإن ذلك معنى آخر للقربى، فلا يلزم ذلك في حق غيره حيث يطلق.
ثم على أي معنى حمل، يعم الذكر والأنثى، والفقير والغني، والقريب والبعيد. ولا فرق بين قوله أوصيت لأقاربي وقرابتي، ولذي قرابتي وذوي رحمي، لاشتراك الجميع في المعنى.
قيل: وينصرف الوصية إلى الموجود منهم مطلقا، اتحد أو تعدد، ذكروا في الوصية بصيغة الجمع أو المفرد (3).
وهو حسن إذا أريد به الموجود في الخارج في مقابلة المعدوم من أصله، بمعنى أنه لا ينتظر في دفع الوصية إلى الأقارب وجود من يحتمله، بل يدفع إلى الموجود منهم حال الوصية دون المعدوم حالتها. والوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من اشتراط الوجود في الموصى له.
* (ولو أوصى لأهل بيته دخل) * فيهم * (الآباء) * وإن علوا * (والأولاد) * وإن سفلوا بلا خلاف، حتى أن العلامة (رحمه الله) في التذكرة فسرهم بالقرابة (4)، فيدخل فيهم الأعمام والأخوال وفروعهما، وحكاه عن تغلب (5).
وهو الظاهر من الاستعمال في العرف، كما في المسالك (6)، ويعضده استلزام