ماله قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة (1).
وبعينه أفتى والد الصدوق، كما هو دأبه، وزاد بعده ثم أعتق وإن كانت قيمته أقل من الثلث أعطي ما فضلت قيمته عليه ثم أعتق (2). ولعل الزيادة سقطت من النسخة التي حكيت عنها الرواية.
وقصور سندهما - لو كان - مجبور بالعمل، مع أن الثاني في حكم القوي على الأصح، وكذلك الأول، كما سيظهر.
وقصور الدلالة عن إفادة حكم جميع صور المسألة غير ضائر، بعد قيام الإجماع المركب على الظاهر.
وإطلاق الثاني في صورة زيادة القيمة يشمل صورتي بلوغها ضعف الوصية وعدمه، ولا خلاف في الحكم في الثانية، كما تقدمت إليه الإشارة.
والأولى وإن كانت مختلفا فيها، إلا أن الأظهر الأشهر - بل عليه عامة من تأخر، تبعا لوالد الصدوق (3) والخلاف (4) والحلبي (5) والحلي (6) - أنها كالثانية، بل ادعى عليه الثاني إجماع الفرقة (7). وهو حجة أخرى بعد الرواية، بل أقوى منها بلا شبهة.
خلافا للمفيد (8) والنهاية (9) والقاضي (10) وظاهر الديلمي (11)، كما حكى، فأبطلوا فيها الوصية، وإلى قولهم أشار بقوله: * (وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت) *.