واستندوا في ذلك إلى الرواية الأولى، فإنها بالمفهوم دالة على الدعوى، كما ذكره في نكت الإرشاد شيخنا.
قال: لأنه حكم بالاستسعاء إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع العبد وبالعتق وإعطاء ما فضل إن فضل، وذلك يستلزم العتق إن ساوى، والاستسعاء إن زاد على ثلاثة أرباعه بطريق أولى، وعدم الاستسعاء إن نقص عن ثلاثة أرباعه، وذلك يستلزم بطلان العتق، لأن الاستسعاء لازم لعتق بعض العبد في الأكثر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، فينتفي عتق ذلك البعض، وظاهر انتفاء عتق الباقي لعدم احتمال المال له (1).
* (وفي) * هذا * (المستند) * كما ترى * (ضعف) *.
لا من حيث السند، كما ذكره جماعة، لانجبار ضعف الراوي أولا:
برواية الحسن بن محبوب (2) عنه، وقد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة. وثانيا: بكونه المستند للأصحاب فيما ذكروه من الحكم في الصورة السابقة، فلا وجه للقدح فيه بمثل ذلك.
ولا بضعف دلالة المفهوم إن أريد من حيث المفهومية، فإنه مفهوم شرط حجة عند أكثر المحققين.
بل من حيث الدلالة من وجه آخر، وهو ما ذكره شيخنا في المسالك وغيره: من أن مفهومه أن الثلث إن لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، وهذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف يستسعى فيه وهذا، وأيضا فلو كان