أوصت به، قال الله تعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1). وقريب منها الرابع (2).
وما يجاب عن هذه النصوص، أولا: بأن غايتها الدلالة على لزوم انفاذ الوصية، وهو غير المدعى من كون الوصية لهم جائزة، وثانيا: بمعارضتها بالآيات الناهية عن المودة إلى الكفار، ومنها الوصية لهم بلا شبهة، وفي معناها غيرها من النصوص المروية في الكافي في باب النهي عن إطعام الكافر وفي غيره أيضا، منها: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة، ومن أشبع كافرا كان حقا على الله تعالى أن يملأ جوفه من الزقوم (3).
فالمناقشة فيه واضحة، لاندفاع الأول: بأن المدعى صحة الوصية لهم لا الجواز وعدمه، مضافا إلى الإجماع في الظاهر على التلازم بين الأمرين، والثاني: بما مر في الوقف، مع ضعف النصوص، ومخالفتها - كالآيات - للإجماع في الظاهر على جواز المبرة إلى الكفار في حال الحياة، كما مر عن الطبرسي (4)، ويظهر أيضا من كلمات القوم في المسألة.
هذا، مع تأيد الصحة ولو في الأقارب خاصة بفحوى ما قدمناه في الوقف من صحته عليهم، لاستلزام الصحة ثمة إياها هنا بطريق أولى، لاشتراطه بالقربة دون الوصية.
فلا ريب في الجواز في المسألة * (و) * إن حكي * (فيه أقوال) * أخر، أنهاها في التنقيح إلى سبعة (5)، لا دليل على شئ منها، سوى القول بالمنع مطلقا، فقد استدل له بما مضى، والجواب ما قدمناه.