وقصور السند كالدلالة مجبور بعمل الطائفة، وفهمها منها ما يمكن معه أخذها حجة وإن كانت بحسب الظاهر مجملة.
ومن الصحيحة يستفاد المستند في قوله: * (نعم لو أوصى لمكاتب) * الغير و * (قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية) * وكذا لو كان بعضه محررا من غير جهة المكاتبة، وبالإجماع عليه بالخصوص صرح في التذكرة (1)، ويأتي في الأول خلاف الشهيدين (2) الذي مضى، بل بطريق أولى.
وأما القول بالمنع عن الوصية للمكاتب مطلقا ولو تحرر بعضا فضعيف جدا، غير واضح المستند أصلا وإن حكاه في التنقيح عن الشيخ وابن حمزة والحلي قولا (3)، مع كونه ينقل الخلاف عنهم منفردا.
* (وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه) * مطلقا * (وأم ولده) * بلا خلاف في الظاهر، وصرح به في التنقيح (4) والمسالك (5)، بل صرح بالإجماع في الجميع في المهذب (6) وعن المحقق الثاني، وحكى التصريح به في الأول عن فخر الدين (7) والصيمري (8)، وفي الأخير الفاضل في التذكرة (9). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في أم الولد وغيرها - ما ذكره في الكفاية من الصحيحين (10):
في أحدهما: رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته، الذكر والأنثى