المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل يبطل الوصية، وهذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف وأقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر ربع، فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت قدر الضعف (1).
إلا أن يقال: بذلك حوالة على ما إذا أعتقه وعليه دين فإنه لا ينفذ العتق فيه، إلا إذا كانت قيمته ضعف الدين، وهو بعيد.
ثم إن إطلاق العبارة والخبرين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الوصية له بالثلث المشاع أو المعين، كهذا الدار أو البستان ونحو ذلك، ونسبه في التذكرة إلى أصحابنا (2)، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
ولولا مصيره فيها إلى خلافهم من بطلان الوصية في الصورة المفروضة لكان حجة، بل لا يبعد، فإنه وإن خالف أولا، إلا أنه تردد أخيرا، معتذرا باتفاق كلمة الأصحاب على عدم الفرق، وأظهر منه في تحقق الإجماع عبارة المهذب.
قال - بعد نقل الخلاف عن الإسكافي وعنه في المختلف مفتيا، وفي القواعد مستشكلا -: وباقي الأصحاب مطبقون على الصحة من غير تفصيل، واختاره فخر المحققين، وكذا العلامة جزم بمتابعة الأصحاب في كتاب فتواه، وهو مذهب الشهيد، وما أمتن تحقيق المختلف، لكن متابعة الأصحاب أمتن (3).
ثم أجاب عن استدلاله بما لا حاجة بنا إلى ذكره، بل ينبغي الحوالة فيهما (4) إلى ما ذكره هو وغيره، كالشهيدين وغيرهما، مما ينبئ عن قصوره.