وفي تعيينه إشكال، إذ كما يحتمل جعلها صارفة إلى المجاز الأعم كذا يمكن صرفها إلى المجاز الأخص، وهو الوصية خاصة.
وبهذا يظهر خروج تلك الصحيحة في المسألة الأولى عن الحجية، لاحتمال ورودها في الوصية خاصة، وتصير بذلك نصا في مفروض المسألة.
ويمكن الذب عنه باتفاق الطائفة قديما وحديثا موافقا ومخالفا على عدم احتمالهم لهذا الاحتمال فيها وإن اختلفوا في فهم الحقيقي منها خاصة، كما يفهم من الشهيد الثاني (1)، أو الأعم منه ومن الوصية، كما هو ظاهر هؤلاء الجماعة. وهو الظاهر بعد ذلك، لضعف الأول بلا شبهة.
وكيف كان يستفاد من الرواية التعدية إلى الوصية، فلا يخلو عن قوة، مع أن ظواهر الصحاح على تقدير اختصاصها بالعتق المنجز تشمل الوصية بالأولوية، فإن بطلان العتق المنجز على تقدير قصور القيمة عن ضعف الدين مع قوة المنجز - لكونه تصرفا من المالك في ماله - والخلاف في نفوذه من الأصل وعدمه يقتضي بطلانه في الأضعف، وهو الوصية بطريق أولى.
وأما الصحيحة المعارضة فغايتها الإطلاق المحتمل للتقييد بالروايات السابقة، بأن تحمل على كون الدين نصف القيمة، بناء على ما عرفت من عموم بعضها بل جميعها للحكم في الوصية، مع احتماله الحمل على التقية، لأن الإطلاق مذهب العامة في تلك الأزمنة، كما يستفاد من سياق الصحيحة الأولى، وإلى احتمال هذا الحمل أشار خالي العلامة المجلسي طاب رمسه في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية (2).
* (ولو أوصى لأم ولده صح) * بلا خلاف، كما في التذكرة (3) والمسالك (4)