فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى (1).
وفي الثاني: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه، وسقط موالي أبيه (2). ونحوهما غيرهما (3).
وفي الاستدلال بها مناقشة، لاشتراك لفظ المولى بين العبد وغيره، فلعله المراد دون الأول، ولا قرينة ترجح إرادته، بل لعل القرينة على خلافه واضحة، لظهورها في إعطاء الثلث للموصى له، بأن يسلم إليه دون أن يعتق منه بحسابه، كما ذكره هو، تبعا للأصحاب كافة، ومنهم الماتن هنا.
حيث قال: * (ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة) * إن كان معينا * (وإن زاد أعطي العبد الزائد) * كائنا ما كان * (وإن نقص عن قيمته) * ولم يبلغ ضعفه عتق منه بحسابه * (وسعى في الباقي) * بلا خلاف في الظاهر مصرح به في الكفاية (4) والمسالك (5)، وللمعتبرين:
في أحدهما: رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم بقيمة عادلة ثم ينظر في ثلث ماله، فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة (6).
وفي الثاني المروي عن الفقه الرضوي: وإن أوصى لمملوكه بثلث